Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 183

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

ولأن الأخت [ترث] ١ بالفرض تارة، وبالعصوبة أُخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختيّة أقوى فلو كانت الجهة القويّة محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] ٢ من الجهتين كما لو خلّفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعاً، وهما: أُم السفلى، وأُم أمها، وكلتاهما أُختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أُماً للميتة؛ وأُلام تحجب الجدة فنورّثها بالأخوّة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أُماً، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى

السدس؛ فلا [تكون] ٣ أمومتها محجوبة بأُخوّة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] ٤ قاله ابن اللبّان، وغيره٥، لأن [أخوّة نفسها] ٦ ساقطة الاعتبار.

وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حُجبت.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 183 (SanadKitab #12018, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.