والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١] ، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤] ، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١] ، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤] ، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 197 (SanadKitab #12018, hlm. urut 200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.