Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 217

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ﵀ بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [١] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.

وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [٤] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [٥] الشقيق [٦] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 217 (SanadKitab #12018, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.