Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 238

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع عشر: موانع الإرث

والأول أصحّ باتفاق الأصحاب١.

وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] ٢، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية٣ في حال رقه، فإن قدر [٧٥/١٥أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-٤.

قال شيخنا سراج الدين البلقيني- ﵀-٥: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال.

قال البلقيني- ﵀[تعالى] ٦ ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 238 (SanadKitab #12018, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.