Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 248

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق١؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح٢.

وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما.

فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث.

والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط:

الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 248 (SanadKitab #12018, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.