Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 258

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] ١: ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ ٢.

ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.

وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ٣، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح٤.

وابنُ جرير الطَّبَري٥ في القاتل خاصة٦.

والجماهير على أنه كالأجنبي٧.

حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 258 (SanadKitab #12018, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.