Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 269

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

إلا في خمس صُور [١] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [٢] .

إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.

الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [٣] .

الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [٤] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [٥] .

[١] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، ومنهاج الطالبين١٠٧، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ ٥٢.

[٢] في (د) : مخالفه.

[٣] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص ٢٦٣.

[٤] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص١٤٣، وصورتها هنا:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

أم

...

١

٣

...

٢

جد

...

ب

...

١

[٥] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

أم

...

١ ب

٣

...

١

أب

...

ب

...

٢

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 269 (SanadKitab #12018, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.