Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 281

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً١؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ٢.

وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع٣ -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] ٤ الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.

أو كان في [طبقة] ٥ الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض٦ من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات.

ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً٧.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 281 (SanadKitab #12018, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.