Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 283

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] ١ كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً٢؛ للآية٣، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] ٤ كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] ٥ فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً.

وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] ٦ أنوثة، أو ذكورة، أو

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 283 (SanadKitab #12018, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.