من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 322 (SanadKitab #12018, hlm. urut 323)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.