Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 329

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] ١ ما يأخذه- كما مرّ-٢ إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة.

والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.

ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] ٣ إلاّ في الأكدَريَّة٤، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.

فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين٥، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 329 (SanadKitab #12018, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.