Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 333

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

الأب جميعاً، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] ١ اجتمع/ [٨٥/٢٥ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] ٢، وقد يستويان له.

وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظّ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع.

وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها.

إلاّ أنَّ ولد الأبوين يَعدّون عليه أي على الجد ولدَ الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجدُّ حظَّه أخذ الباقي ولدُ الأبوين، وسقط ولد الأب٣، لأنهم [محجوبون] ٤ بولد الأبوين، لقوتهم.

[وإذا كان الفرض خيراً للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 333 (SanadKitab #12018, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.