Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 371

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع والعشرون: التأصيل

وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.

أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.

وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد ١.

فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع٢.

وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس ٣.

وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب ٤.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 371 (SanadKitab #12018, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.