وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- ﵁ ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [١] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [٢] .
فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة.
وتعولُ [٣] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [٤] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [٥] .
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 382 (SanadKitab #12018, hlm. urut 383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.