Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 390

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع والعشرون: التأصيل

وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.١ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] ٢ هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] ٣ زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / [٩٢/٣٢ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] ٤ إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا.

والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى.

ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين٥ لأن هذا

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 390 (SanadKitab #12018, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.