وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر ٢.
إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور٣، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين٤ فانظر بين [النصيب] ٥منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق ٦ الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 396 (SanadKitab #12018, hlm. urut 397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.