وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [١] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [١] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 402 (SanadKitab #12018, hlm. urut 403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.