أو بجزء من سبعة / [٩٤/٣٤أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [١]
فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [٢] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.
وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [٣]
وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [٤] المصنف على ذلك بقوله:
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 412 (SanadKitab #12018, hlm. urut 413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.