Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 441

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه.

الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] ١، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه] ٢.

[الثالثة] ٣: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه.

فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام:

إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا.

فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله:

أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] ٤ سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 441 (SanadKitab #12018, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.