Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 489

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون] [١] منقسم على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [٢] لكل أخ من الباقين ثلاثون من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين.

ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم.

مثاله / [١٠٤/٤٤أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بناتٍ كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 489 (SanadKitab #12018, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.