Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 503

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو خمسة في أصلها يحصل ستون.

ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد اختصاراً في التصحيح أيضاً؛ فلا قبح فيه [١] والطريق في معرفة هل الأنصباء كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [١٠٦/٤٦أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا [تكن] [٢] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح" [٣] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من الأصغر إلى آخره.

[فإن] [٤] ظفرتَ به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 503 (SanadKitab #12018, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.