Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 520

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

خمسة عشر وربع، فاقسمه على [الثلاثة] [١] يخرج خمسة ونصف سدس وهو حصتها من التركة [٢] .

وبالمسلك الثاني: اضرب الثمانية أيضاً في مخرج الثلث فتصير المسألة كأنها أربعة وعشرون، فبالوجه الأول من الأوجه الخمسة السابقة [٣] اضرب للزوج، وللأخت نصيب كل واحد منهما ثلاثة من الثمانية في الأحد والستين، واقسم الحاصل وهي مائة وثلاثة وثمانون على الأربعة / [١٠٨/٤٨أ] والعشرين؛ يخرج له سبعة وخمسة أثمان [و] [٤] هي حصته واضرب للأم نصيبها من الثمانية اثنين فيا لأحد والستين، واقسم الحاصل وهو مائة واثنان وعشرون على الأربعة والعشرين يخرج خمسة ونصف سدس هو حصتها من غير احتياج إلى قسمة على المخرج [٥] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 520 (SanadKitab #12018, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.