Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 527

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

الاصطلاح الجاري في مصر والشام١، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح.

وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح.

وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح.

وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 527 (SanadKitab #12018, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.