Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 569

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

وفي القسم الثاني وهو أن يبيع بعض الورثة نصيبه أو يهبه من باقي الورثة بينهم بحسب سهامهم: اطرح نصيبَه من المسألة، واقسم التركةَ على باقي السهام كأنَّ باقي الورثة يستحقون التركةَ كلها فرضاً ورداً كما ستعرفه في الردِّ من أنك تجعل سهام الموجودين من الورثة أصل المسألة، وتقسم عليه التركة، وتطرح سهام بيت المال لو كان منتظماً [١] .

ففي بنتين، وأبوين، أصلها ستة ومنها تصح، لو وهب الأب نصيبه للأم، والبنتين على حسب سهامهن فأسقط سهم الأب، واقسم التركة على خمسة، سهام الباقيات للأم سهم، ولكل بنت سهمان [٢] .

وقد شرع المصنف في أمثلة القسم الأول بقوله:

= والعمل في هذه المسألة كالتالي:

المسألة من ٦ وصحت من ١٨. ونصيب البنت الذي وهبته للباقين على عدد رؤوسهم = ٤ من ١٨. والنصيب ٤ منقسم على رؤوس الموهوب لهم فلكل واحد سهم بالهبة مع ما يأخذه بالإرث. فلكل واحد من الأبوين أربعة ولكل بنت خمسة

[١] راجع: وروضة الطالبين ٦/٨٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢١٢، وفتح القريب المجيب ١/١٦٣.

[٢] وصورتها:

...

...

٦

...

٥

أم

...

١

—

٦

...

١

...

١

أب

...

١

—

٦

...

١

...

وهب نصيبه للباقيات

بنت

...

٢

—

٣

...

٢

...

٢

بنت

...

٢

...

٢

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 569 (SanadKitab #12018, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.