Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 573

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

[الثلاثة] [١] ، وتشاركها بالخمس [٢] . فهذه أمثلة القسم الأول [٣] في الحالات الثلاث [٤] .

ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:

ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [٥] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 573 (SanadKitab #12018, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.