الفقه١. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه٢.
والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة٣ -المتفق عليها-٤.
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
الفقه١. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه٢.
والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة٣ -المتفق عليها-٤.
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 593 (SanadKitab #12018, hlm. urut 593)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.