أو باع السيدُ العبدّ من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسَك بكذا. فقال العبد: اشتريت.
أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على مال١.
وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه٢. أو علَّق عتقه بصفة ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملتَ كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت حر. فوجد المعلَّق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء.
ومنه المكاتَب٣ إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] ٤ عليه [الصلاة و] ٥ السلام: "الولاء لمن أَعْتَق"٦.
أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت