ولا يمنعه اختلافُ الدين١ بالإسلام، والكفر، [خلافاً لبعضهم] ٢ فيثبت الولاء للسيد على عتيقه، وإن اختلف دينهما، بأن كان السيد مسلماً، والتعيق كافراً، أو عكسه. كما يثبت النكاح والنسب فاختلاف الدين لا يمنع الولاء٣ بل يمنعُ الإرثَ به٤ قال مالك: اختلاف الدين يمنع الولاء [إذا كان المعتَق مسلماً] ٥ ثم الأحقُّ بالإرثِ بالعصوبة بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 601 (SanadKitab #12018, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.