فإن استوى عتيقاهما المتحدا الجهة ذكورة، [أو] ١ أنوثة قدم الأرب أي معتق الأقرب إلى الميت، فيقدَّم معتقُ الأبِ على معتِق الجد أبي الأب، ومعتِقُ الجد على معتِق أبي الجد، وكذا يقدَّم معتقُ الأم على معتِق أم الأم، ومعتِقُ أبي الأم على معتِق أبي أبي الأم، لقوة القرب٢.
وليس في لاء المباشرة انجرار من جهة إلى جهة.
وولاءُ السراية [هو] ٣ محلُ الانجرار٤، لأن النعمة بالسراية أضعفُ من النعمة بالمباشرة.
ومعنى انجرار الولاء انقطاعُه من موالي الأم، وثبوته / [١١٨/٥٨ب] لموالي الجدِّ وقتَ عتقه، أو انقطاعه من موالي الأم، أو من موالي الجد، وثبوته لموالي الأب وقت عتقه٥.