ونُقِل عن النصِّ١ لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-.
وإذا تعذر الجر / [١١٩/٥٩أ] بقي الولاء موضعه.
والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج٢، واختاره أبو خلف السَّلمي٣ وهو المصحَّح في المحرر٤ أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه٥.
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 616 (SanadKitab #12018, hlm. urut 616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.