وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد١.
والثاني للشيخ أبي علي٢ فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية.
وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان٣، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء٤. وفي كلام الشرح٥ والروضة٦ إيماءٌ لترجيحه.
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 626 (SanadKitab #12018, hlm. urut 626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.