Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 631

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

...

فصل١ في حكم إرث الحمْل٢، وحكم الإرث معه

والحملُ المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حياً لورث، إمَّا مطلقاً كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكراً أو أنثى، مفرداً أو متعدداً؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] ٣ أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلَّف عماً، وزوجة أخيه لأبيه حاملاً من أخيه الميت، فإنَّ الحملَ يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.

وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملاً من أبيها

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 631 (SanadKitab #12018, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.