Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 639

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

أبيه الميت حاملاً منه أي من أبيه وأخاً لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقاً بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكراً، أو أنثى، مفرداً، أو متعدداً؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرماناً ولا نقصاناً فيدفع لولد الأم / [١٢٢/٦٢ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل.

وإن اختلف فرضُه المقدَّر دُفع إليه الأقلّ١؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] ٢ حاملاً فقط، فبتقدير انفصال حملها حيّاً لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتاً لها الربع فيُدفع لها الثمن المحقَّق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغرّاوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة٣. وبتقدير حياته فإن كان ذكراً واحداً، أو عدداً من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتاً واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] ٤، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضاً بالتعصيب. وإن كان الحمل عدداً من الإناث بنتين فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 639 (SanadKitab #12018, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.