Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 647

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

الفصل: خلَّف ابناً، وزوجة حاملاً، فوضعت الزوجة ابناً، وبنتاً [فاستهل] ١ أحدهما صارخاً، بأن صاح عند الولادة، ولم يُعرف المستهل بعينه [أهو] ٢ الابن، أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئاً، وأن الذي استهل انفصل حياً ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثاً، ثلثه للزوجة بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوّة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بَيِّنة [فتشهد] ٣ بتعيين المستهل فيعمل بمقتضاها٤ / [١٢٣/٦٣ب] .

وعَمَلُها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده احتمالين فقط:

أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] ٥ لكلِّ منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تُحصِّل أقل عدد ينقسم على كل مسألة منهما.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 647 (SanadKitab #12018, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.