Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 659

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقوداً فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.

وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [١٢٥/٦٥أ] الأضر في حقها] [١] موتُ ابن الابن المفقود [٢] .

ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وأختين لأب [حاضرين] [٣] [ثلاثتهم] [٤] وأخاً لأب مفقوداً فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حياً عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعاً، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملاً، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [٥] [٦] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 659 (SanadKitab #12018, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.