Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 665

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مُشْكِل١ [ما دام صبياً] ٢ أبداً، وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] ٣ مشكل أيضاً.

إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً.

فلو اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط لم يكن مشكلاً، فلو بال من أحد الفرجين دون الآخر فالحكم له. أو بال منهما جميعاً ولكن لم يبل [منهما] ٤ دفعة، بل يسبق أحدهما الآخر وينقطعان معاً فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع بوله منهما بل [يسبق] ٥ انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر.

أو لم يبل منهما معاً بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق٦.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 665 (SanadKitab #12018, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.