Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 675

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

ولو كان المشكل ولداً ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكراً كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أُنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [١] [فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكراً] [٢] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكراً في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [٣] أو كان المشكل ولداً لأبوين أو ولداً لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدَّر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكراً فيدفع لأخيه النصف [٤] .

أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضاً.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 675 (SanadKitab #12018, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.