Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 678

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئاً؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك.

[وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] ١ الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخسّ حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخِسَّة٢.

[وقال] ٣ مالكٌ وأحمدُ -رحمهما الله [تعالى] ٤ -[إنه] ٥ يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى٦. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 678 (SanadKitab #12018, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.