Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 682

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

مثاله: أم، زوج، وجد، وولد أب مشكل، فهو إما ذكر أو أنثى فله حالان ومسألة ذكورته من ستة، لأن فيها نصفاً للزوج، وثلثاً للأم، وسدساً للجد، ويسقط ولد الأب لاستغراق الفروض.

ومسألة أنوثته من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها.

وهما أي الستة، والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث وأقل عدد ينقسم عليهما منفردين أربعة وخمسون وهو المسألة الجامعة فاقسمه على ستة مسألة ذكورته يكن جزء سهمها تسعة، واقسمه على السبع والعشرين مسألة أنوثته يكن جزء سهمها اثنين فاضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ اثني عشر، واضرب للزوج ثلاثة من مسألة الذكورة في [التسعة] ١ [تبلغ] ٢ سبعة وعشرين، وتسعة من مسألة الأنوثة في [الاثنين تبلغ] ٣ ثمانية عشر.

واضرب للجد واحداً من مسألة الذكورة في التسعة تبلغ تسعة، وثمانية من مسألة الأنوثة في [الاثنين] ٤ تبلغ ستة عشر.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 682 (SanadKitab #12018, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.