Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 688

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] ١ لكل واحد منهم سُبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه سُبع وعلى هذا القياس.

فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل واحد [منهم] ٢ ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة عشر جزءاً من التركة.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 688 (SanadKitab #12018, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.