Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 723

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [١٣٢/٧٢ب] حجب [١] .

فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها.

ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [٢] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [٣] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 723 (SanadKitab #12018, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.