وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١.
وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين.
والأصح الأول٢.
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١.
وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين.
والأصح الأول٢.
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 737 (SanadKitab #12018, hlm. urut 737)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.