وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق.
وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق.
والفرق ظاهر من التعليل١.
أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] ٢ وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] ٣، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 740 (SanadKitab #12018, hlm. urut 740)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.