Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 742

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير.

فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [١] .

امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [٢] فلم يعلم [هل ماتوا معاً، أو مرتباً] [٣] .

وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي ﵀، ولابن الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم جميع أموال إخوته الثلاثة فرضاً ورداً والله أعلم

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 742 (SanadKitab #12018, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.