والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [١] ، وأبي يوسف [٢] ، ومحمد [٣] ، وزُفر [٤] ، واللؤلؤي [٥] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [٦] .