والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] .
والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] .
والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] .
والمثمنة لأنه روي عن عثمان ﵁ أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي