وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] ١ عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها٢.
وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب.
أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام٣.
وخالف ابن عباس بعد موت عمر ﵃ فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [١٣٥/٧٥ب] ولا عول فيها.