وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .
Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني
وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .
Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 770 (SanadKitab #12018, hlm. urut 770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.