وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .
وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .