Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 84

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] ١ لقوله [﵊] ٢ في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] ٣". متفق عليه٤.

ولم يستفصل ﷺ هل عليه دينٌ، أم لا؟

ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ٥ [ثياب] ٦ يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] ٧ أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.

وتُستثنى الزوجةُ/ [٦٢/٢ أ] فعلى الزوج تكفينُها٨ وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-٩، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 84 (SanadKitab #12018, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.